العلامة المجلسي
379
بحار الأنوار
وجماعة : وعلى الامام أن يعلمهم ، وظاهره الوجوب ، والأحوط ذلك ، وإن كان ظاهر خبر إسحاق الاستحباب ، وهل يحب على الامام الحضور حتى إذا اجتمع العدد صلى الجمعة وإلا الظهر ؟ قيل نعم ، وهو المشهور وظاهر كلام الشيخ في الخلاف ثبوت التخيير بالنسبة إلى الامام أيضا ولعل الأول أقرب . 28 - الهداية : واغتسل في العيدين جميعا تطيب وتمشط ، والبس أنظف ثوب من ثيابك ، وابرز إلى تحت السماء ، وقم على الأرض ولا تقم على غيرها ، وكبر تكبيرات تقول بين كل تكبيرتين ما شئت من كلام حسن من تحميد وتهليل ودعاء ومسألة ، وتقرأ الحمد وسبح اسم ربك الاعلى ، وتركع بالسابعة وتسجد وتقوم وتقرأ الحمد والشمس وضحيها وتكبر خمس تكبيرات وتركع بالخامسة وتسجد وتتشهد وتسلم . وإن صليت جماعة بخطبة صليت ركعتين ، وإن صليت بغير خطبة صليت أربعا بتسليمة واحدة . وقال أمير المؤمنين عليه السلام : من فاته العيد فليصل أربعا . وقال أبو جعفر عليه السلام من السنة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام . ومن السنة أن يطعم الرجل في الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى وفي الأضحى بعد ما ينصرف ، ولا صلاة يوم العيد بعد صلاة العيد حتى تزول الشمس ( 1 ) 29 - المتهجد : صفة صلاة العيد أن يقوم مستقبل القبلة ، فيستفتح الصلاة ؟ ؟ جه فيها ويكبر تكبيرة الافتتاح ، فإذا توجه قرأ الحمد وسبح اسم ربك الاعلى ، ثم يرفع يديه بالتكبير فإذا كبر قال : اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسئلك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تدخلني
--> ( 1 ) الهداية ص 53 - 54 ط الاسلامية .